State Council 04/04/2002
شورى حكم رقم : 445 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 445/2002
- Date
- 04/04/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر الاسباب لاعادتها وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان تغيير المستشار المقرر في هيئة المحكمة لا يؤثر في نتيجة الحكم طالما ان المقرر قد تبنّى التقرير السابق.
ولا ضرورة لاعادة تبليغ الفرقاء مجددا.
ولم يغفل الحكم المطعون فيه الدفوعات الاساسية وتم الاطلاع على اوراق الدعوى وتعليل الحكم.
وان الادلاء بتشويه الوقائع او الخطأ في تفسير القانون يندرج في اطار مخالفة القانون ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
كما ان من حق القاضي استدلال الاسباب الشرعية والصحيحة لتكييف الوقائع.