الأحكام

14/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 445 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
445/2000
التاريخ
14/04/2000
الرئيس
محمد دادنجي
الأعضاء
سعد، رزق الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني عملا باحكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 ، وقد تبيّن من تقرير الخبير ان المستأجر سافر الى الخارج وبالرغم من زوال السبب الامني لم يعد الى المأجور ضمن المهلة.

اما بالنسبة لاشغال المأجور من قبل شقيقة زوجة المستأجر فان هذا الاشغال غير قانوني اذ ان المادة 5 من قانون الايجارات مدّدت شروط الاستفادة من تمديد عقد الايجار. وبما انه لم يثبت الدخول الى المأجور منذ بدء عقد الايجار فلا يحق لها الاستفادة من الايجار. ولا يتوجّب تعويض العطل والضرر لعدم ثبوت التعسّف في استعمال حق الادعاء في دعوى الايجار، فلا مماطلة اذا في المحاكمة.