Rulings

Civil Court of Appeal 14/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 445 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
445/2000
Date
14/04/2000
President
محمد دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب ترك المأجور مدة سنة دون انقطاع ولسبب غير امني عملا باحكام المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92 ، وقد تبيّن من تقرير الخبير ان المستأجر سافر الى الخارج وبالرغم من زوال السبب الامني لم يعد الى المأجور ضمن المهلة.

اما بالنسبة لاشغال المأجور من قبل شقيقة زوجة المستأجر فان هذا الاشغال غير قانوني اذ ان المادة 5 من قانون الايجارات مدّدت شروط الاستفادة من تمديد عقد الايجار. وبما انه لم يثبت الدخول الى المأجور منذ بدء عقد الايجار فلا يحق لها الاستفادة من الايجار. ولا يتوجّب تعويض العطل والضرر لعدم ثبوت التعسّف في استعمال حق الادعاء في دعوى الايجار، فلا مماطلة اذا في المحاكمة.