11/07/2000
شورى حكم رقم : 446 /2000
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 446/2000
- التاريخ
- 11/07/2000
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- نصر، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر في طلب التعويض عن الضرر الناشىء عن تنفيذ اشغال عامة وفقا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434.
وبما أن الضرر الحاصل وهو وفاة سائق جرافة تم اثناء العمل في ورشة اشغال عامة فتكون الدعوى من اختصاص مجلس الشورى.
تقبل الدعوى لورودها ضمن المهلة بسبب الاستفادة من قانون تعليق المهل لأن القرار المطعون فيه تم تبليغه خلال فترة تعليق المهل.
تعفى الدولة من المسؤولية الادارية بسبب خطأ الضحية وعدم صدور خطأ من قبلها. إن سائق الجرافة الذي توفي اثناء قيادته لها ضمن ورشة الاشغال العامة لم يكن مكلفا رسميا من قبل الادارة. وقد استولى على الجرافة بعد قتاله مع السائق الرسمي. كما أنه يجهل القيادة. وقد ثبت ذلك من تقرير رئيس مصلحة الصيانة. وبما أنه لم يتم تقديم دليل معاكس فتكون المسؤولية على الضحية ولا يحق للورثة بالتعويض.