Rulings

State Council 11/07/2000

شورى حكم رقم : 446 /2000

Court
شورى
Number
446/2000
Date
11/07/2000
President
محمد حمادة
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر في طلب التعويض عن الضرر الناشىء عن تنفيذ اشغال عامة وفقا للمادة 61 من نظام مجلس الشورى القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434.

وبما أن الضرر الحاصل وهو وفاة سائق جرافة تم اثناء العمل في ورشة اشغال عامة فتكون الدعوى من اختصاص مجلس الشورى.

تقبل الدعوى لورودها ضمن المهلة بسبب الاستفادة من قانون تعليق المهل لأن القرار المطعون فيه تم تبليغه خلال فترة تعليق المهل.

تعفى الدولة من المسؤولية الادارية بسبب خطأ الضحية وعدم صدور خطأ من قبلها. إن سائق الجرافة الذي توفي اثناء قيادته لها ضمن ورشة الاشغال العامة لم يكن مكلفا رسميا من قبل الادارة. وقد استولى على الجرافة بعد قتاله مع السائق الرسمي. كما أنه يجهل القيادة. وقد ثبت ذلك من تقرير رئيس مصلحة الصيانة. وبما أنه لم يتم تقديم دليل معاكس فتكون المسؤولية على الضحية ولا يحق للورثة بالتعويض.