الأحكام

01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 446 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
446/1999
التاريخ
01/04/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يقوم بأضافة انشاءات غير مضرة بمتانة البناء وايضا عندما لا يتوافر الاثبات على ترك المأجور ولا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما ينذر المؤجر المستأجر بدفع بدل الايجار ويقوم بايداعه لدى كاتب العدل ولكن المؤجر يرفض قبضه وبالنتيجة فانه بعدم تحقق هذه الشروط يفسخ الحكم الابتدائي الذي قضت بالاسقاط من حق التمديد القانوني.