Civil Court of Appeal 01/04/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 446 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 446/1999
- Date
- 01/04/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يقوم بأضافة انشاءات غير مضرة بمتانة البناء وايضا عندما لا يتوافر الاثبات على ترك المأجور ولا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما ينذر المؤجر المستأجر بدفع بدل الايجار ويقوم بايداعه لدى كاتب العدل ولكن المؤجر يرفض قبضه وبالنتيجة فانه بعدم تحقق هذه الشروط يفسخ الحكم الابتدائي الذي قضت بالاسقاط من حق التمديد القانوني.