Rulings

Civil Court of Appeal 01/04/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 446 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
446/1999
Date
01/04/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يقوم بأضافة انشاءات غير مضرة بمتانة البناء وايضا عندما لا يتوافر الاثبات على ترك المأجور ولا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما ينذر المؤجر المستأجر بدفع بدل الايجار ويقوم بايداعه لدى كاتب العدل ولكن المؤجر يرفض قبضه وبالنتيجة فانه بعدم تحقق هذه الشروط يفسخ الحكم الابتدائي الذي قضت بالاسقاط من حق التمديد القانوني.