الأحكام

13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
446/2012
التاريخ
13/11/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية السرقة بواسطة الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات ولا يطبق بحقه عنصر التشديد (الليل) لعدم ثبوته بشكل اكيد ويحق للمحكمة تقدير ثبوت الجرم بحقه.

يرد الدفع المتعلق بقوة القضية المحكمة لاختلاف موضوع السرقة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها