13/11/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 446/2012
- التاريخ
- 13/11/2012
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية السرقة بواسطة الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات ولا يطبق بحقه عنصر التشديد (الليل) لعدم ثبوته بشكل اكيد ويحق للمحكمة تقدير ثبوت الجرم بحقه.
يرد الدفع المتعلق بقوة القضية المحكمة لاختلاف موضوع السرقة.
مُستشهد به