Rulings

Criminal Court 13/11/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 446 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
446/2012
Date
13/11/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة بواسطة الكسر والخلع سندا للمادة 639 عقوبات ولا يطبق بحقه عنصر التشديد (الليل) لعدم ثبوته بشكل اكيد ويحق للمحكمة تقدير ثبوت الجرم بحقه.

يرد الدفع المتعلق بقوة القضية المحكمة لاختلاف موضوع السرقة.

Cited

Texts it relies on