الأحكام

14/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 447 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
447/2010
التاريخ
14/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير تصاريح دفع الميكانيك وباستعمالها مع علمه بالامر.

يجرم سندا للمادة 459 عقوبات والمادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالاحتيال وبايهام الضحية بانه معقب مع؟؟؟ معاملات في الميكانيك للاستيلاء على اموالها. يدان سندا للمادة 655 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير خاتم مصرف واستعماله فيدان سندا للمادة 471 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالنسبة لتزوير التصاريح واستعمالها بالاشغال الشاقة 5 سنوات. يحكم على المتهم بالنسبة لتزوير خاتم المصرف بالحبس سنتين وبالغرامة المالية. يحكم عليه بالنسبة للاحتيال بالحبس سنتين والغرامة المالية وتدغم العقوبات (م 205 عقوبات) فيحكم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

يتوجب دفع عطل وضرر الى المدعي واتلاف المستندات المزورة.