Rulings

Criminal Court 14/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 447 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
447/2010
Date
14/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير تصاريح دفع الميكانيك وباستعمالها مع علمه بالامر.

يجرم سندا للمادة 459 عقوبات والمادة 454 معطوفة على المادة 459 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالاحتيال وبايهام الضحية بانه معقب مع؟؟؟ معاملات في الميكانيك للاستيلاء على اموالها. يدان سندا للمادة 655 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير خاتم مصرف واستعماله فيدان سندا للمادة 471 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالنسبة لتزوير التصاريح واستعمالها بالاشغال الشاقة 5 سنوات. يحكم على المتهم بالنسبة لتزوير خاتم المصرف بالحبس سنتين وبالغرامة المالية. يحكم عليه بالنسبة للاحتيال بالحبس سنتين والغرامة المالية وتدغم العقوبات (م 205 عقوبات) فيحكم بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

يتوجب دفع عطل وضرر الى المدعي واتلاف المستندات المزورة.