الأحكام

10/04/2002

شورى حكم رقم : 447 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
447/2002
التاريخ
10/04/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تقبل المراجعة الادارية اساسا ، ولا تقبل تسوية مخالفة البناء بل ويتوجب هدم المخالفة لان الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما، والتمتّع والتصرّف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة استنادا الى المادة 11 من قانون الملكية العقارية تاريخ 5/2/1948 وتعديل استعمال القسم رقم 3 من فسحة مخصّصة كمرآب سيارة الى محل تجاري هو مخالف لقيود السجل العقاري، وبالتالي مخالف للمادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 وهو عمل ممنوع.