Rulings

State Council 10/04/2002

شورى حكم رقم : 447 /2002

Court
شورى
Number
447/2002
Date
10/04/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية اساسا ، ولا تقبل تسوية مخالفة البناء بل ويتوجب هدم المخالفة لان الملكية العقارية هي حق استعمال عقار ما، والتمتّع والتصرّف به ضمن حدود القوانين والقرارات والانظمة استنادا الى المادة 11 من قانون الملكية العقارية تاريخ 5/2/1948 وتعديل استعمال القسم رقم 3 من فسحة مخصّصة كمرآب سيارة الى محل تجاري هو مخالف لقيود السجل العقاري، وبالتالي مخالف للمادة 17 من القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 وهو عمل ممنوع.