الأحكام

15/03/2004

شورى حكم رقم : 447 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
447/2004
التاريخ
15/03/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية لأنها مقدّمة من شخص ذي صفة، فالمستدعي احد مالكي العقار موضوع الدعوى.

ولا يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء تعويض بسبب تجميد قرار هدم بناء. فالبلدية غير مسؤولة، ولا صلة بين الضرر وقرارها بتجميد الهدم. فالمالك المستدعي لم يحرم من استثمار محلاته لانه كان يجب عليه الحصول على تصريح بالهدم. وقد اعطي التصريح لمالك شريك، فالترخيص غير قانوني ولم يحصل على توكيل رسمي من قبل باقي المالكين.