State Council 15/03/2004
شورى حكم رقم : 447 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 447/2004
- Date
- 15/03/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية لأنها مقدّمة من شخص ذي صفة، فالمستدعي احد مالكي العقار موضوع الدعوى.
ولا يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء تعويض بسبب تجميد قرار هدم بناء. فالبلدية غير مسؤولة، ولا صلة بين الضرر وقرارها بتجميد الهدم. فالمالك المستدعي لم يحرم من استثمار محلاته لانه كان يجب عليه الحصول على تصريح بالهدم. وقد اعطي التصريح لمالك شريك، فالترخيص غير قانوني ولم يحصل على توكيل رسمي من قبل باقي المالكين.