Rulings

State Council 15/03/2004

شورى حكم رقم : 447 /2004

Court
شورى
Number
447/2004
Date
15/03/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية لأنها مقدّمة من شخص ذي صفة، فالمستدعي احد مالكي العقار موضوع الدعوى.

ولا يتمّ ابطال قرار رفض اعطاء تعويض بسبب تجميد قرار هدم بناء. فالبلدية غير مسؤولة، ولا صلة بين الضرر وقرارها بتجميد الهدم. فالمالك المستدعي لم يحرم من استثمار محلاته لانه كان يجب عليه الحصول على تصريح بالهدم. وقد اعطي التصريح لمالك شريك، فالترخيص غير قانوني ولم يحصل على توكيل رسمي من قبل باقي المالكين.