الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 447 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
447
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا اغفلت المحكمة البت باحد القرارات الاعدادية المستأنفة يمكنها معاودة البت به دون حاجة لتقديم استئناف جديد امامها طالما انها تبت في هذه القرارات في غرفة المذاكرة وفقا لاجراءات الطعن بالقرارات الرجائية والاوامر على عرائض.

لا يجوز استئناف القرار الاعدادي، المتعلق باجراءات المحاكمة والقاضي بابلاغ الخصم بواسطة وكيله الماثل عنه بداية، على حدة قبل صدور الحكم النهائي لانه لا يدخل ضمن القرارات المحددة في المادة 615 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، فيرد شكلا.