Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 447 /0

Court
إستئناف مدني
Number
447
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

اذا اغفلت المحكمة البت باحد القرارات الاعدادية المستأنفة يمكنها معاودة البت به دون حاجة لتقديم استئناف جديد امامها طالما انها تبت في هذه القرارات في غرفة المذاكرة وفقا لاجراءات الطعن بالقرارات الرجائية والاوامر على عرائض.

لا يجوز استئناف القرار الاعدادي، المتعلق باجراءات المحاكمة والقاضي بابلاغ الخصم بواسطة وكيله الماثل عنه بداية، على حدة قبل صدور الحكم النهائي لانه لا يدخل ضمن القرارات المحددة في المادة 615 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، فيرد شكلا.