Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 447 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 447
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
اذا اغفلت المحكمة البت باحد القرارات الاعدادية المستأنفة يمكنها معاودة البت به دون حاجة لتقديم استئناف جديد امامها طالما انها تبت في هذه القرارات في غرفة المذاكرة وفقا لاجراءات الطعن بالقرارات الرجائية والاوامر على عرائض.
لا يجوز استئناف القرار الاعدادي، المتعلق باجراءات المحاكمة والقاضي بابلاغ الخصم بواسطة وكيله الماثل عنه بداية، على حدة قبل صدور الحكم النهائي لانه لا يدخل ضمن القرارات المحددة في المادة 615 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، فيرد شكلا.