الأحكام

19/11/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 448 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
448/1954
التاريخ
19/11/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين وجرحه نتيجة مشاجرة مفاجئة دون وجود عداوة سابقة بين الفريقين لا يتصف بمحاولة القتل (مادة 201/548 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943) لان نية القتل منتفية من ظروف الحادث. بل ان الفعل يتصف بالايذاء المقصود (مادة 559/555 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943).