Court of Cassation, criminal chamber 19/11/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 448 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 448/1954
- Date
- 19/11/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين وجرحه نتيجة مشاجرة مفاجئة دون وجود عداوة سابقة بين الفريقين لا يتصف بمحاولة القتل (مادة 201/548 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943) لان نية القتل منتفية من ظروف الحادث. بل ان الفعل يتصف بالايذاء المقصود (مادة 559/555 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943).