Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 448 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
448/1954
Date
19/11/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهم على طعن الضحية بسكين وجرحه نتيجة مشاجرة مفاجئة دون وجود عداوة سابقة بين الفريقين لا يتصف بمحاولة القتل (مادة 201/548 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943) لان نية القتل منتفية من ظروف الحادث. بل ان الفعل يتصف بالايذاء المقصود (مادة 559/555 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 10-03-1943).