الأحكام

11/07/2000

شورى حكم رقم : 448 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
448/2000
التاريخ
11/07/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى شكلا لتوفر صفة الادعاء. وبما أن الطعن هو ضد قرار حل مجلس ادارة التعاونية وتعيين لجنة مؤقتة لادارة عملها. وان هذا القرار يمس بالوضع القانوني لرئيس مجلس الادارة ويلحق به الضرر فتكون له الصفة والمصلحة بالادعاء.

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن حل مجلس ادارة التعاونية وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة التعاونية لأن القرار غير مخالف للقانون ويستند إلى وقائع صحيحة ولا يوجد تجاوز لحد السلطة.

وبما أنه ثبت ارتكاب الاهمال والتقصير في ادارة التعاونية وفقا للمادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 64/17199. وتمّ مخالفة النظام الداخلي للتعاونية وخاصة المادة 55 منه لأنه صدر قرار من خارج جدول اعمال الجمعية التعاونية. وبما أنه ثبت وجود خلافات اكيدة بين اعضاء التعاونية ومجلس الادارة فيحق لمدير عام التعاونية اتخاذ التدير اللازم.

وبما أنه لا يوجد تحوير في الغاية التي صدر من أجلها قرار الحل وهو حماية مصالح التعاونية وفقا للمادة 46 من المرسوم 17199. لذلك فإن قرار تعيين لجنة مؤقتة قانوني وصحيح.