Rulings

State Council 11/07/2000

شورى حكم رقم : 448 /2000

Court
شورى
Number
448/2000
Date
11/07/2000
President
اسكندر فياض
Members
ابو رجيلي، عماطوري
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا لتوفر صفة الادعاء. وبما أن الطعن هو ضد قرار حل مجلس ادارة التعاونية وتعيين لجنة مؤقتة لادارة عملها. وان هذا القرار يمس بالوضع القانوني لرئيس مجلس الادارة ويلحق به الضرر فتكون له الصفة والمصلحة بالادعاء.

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري المتضمن حل مجلس ادارة التعاونية وتشكيل لجنة مؤقتة لادارة التعاونية لأن القرار غير مخالف للقانون ويستند إلى وقائع صحيحة ولا يوجد تجاوز لحد السلطة.

وبما أنه ثبت ارتكاب الاهمال والتقصير في ادارة التعاونية وفقا للمادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 64/17199. وتمّ مخالفة النظام الداخلي للتعاونية وخاصة المادة 55 منه لأنه صدر قرار من خارج جدول اعمال الجمعية التعاونية. وبما أنه ثبت وجود خلافات اكيدة بين اعضاء التعاونية ومجلس الادارة فيحق لمدير عام التعاونية اتخاذ التدير اللازم.

وبما أنه لا يوجد تحوير في الغاية التي صدر من أجلها قرار الحل وهو حماية مصالح التعاونية وفقا للمادة 46 من المرسوم 17199. لذلك فإن قرار تعيين لجنة مؤقتة قانوني وصحيح.