الأحكام

11/04/2002

شورى حكم رقم : 448 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
448/2002
التاريخ
11/04/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
كنعان، عويدات.
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب الادخال في الدعوى الادارية لانه لا يحق للمتضرر من تنفيذ اشغال عامة ادخال شركة التأمين لان هذه الاخيرة تربطها بالشركة المنفذة علاقة تعاقدية خاصة.

ولا يقبل طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باخراجه من المحاكمة لانه هو المسؤول عن الضرر الذي يحصل من جراء تنفيذه للاشغال العامة. ويتم الزام مجلس المشاريع الانشائية بدفع التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغالا عامة لانه تقع عليه المسؤولية.

فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير تخريب الابنية السكنية وتلف المحاصيل، ويقدّر الضرر بعد الاخذ بعين الاعتبار الاسقاط او المصالحة الحبيّة الحاصلة وابراء ذمة الشركة المنفّذة. وان الاسقاط يشمل الضرر المستقبلي. ولكن بما ان الضرر قد تفاقم فيما بعد فيلزم المجلس بدفع التعويض المحدّد.