Rulings

State Council 11/04/2002

شورى حكم رقم : 448 /2002

Court
شورى
Number
448/2002
Date
11/04/2002
President
انطوان خير
Members
كنعان، عويدات.
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الادخال في الدعوى الادارية لانه لا يحق للمتضرر من تنفيذ اشغال عامة ادخال شركة التأمين لان هذه الاخيرة تربطها بالشركة المنفذة علاقة تعاقدية خاصة.

ولا يقبل طلب مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باخراجه من المحاكمة لانه هو المسؤول عن الضرر الذي يحصل من جراء تنفيذه للاشغال العامة. ويتم الزام مجلس المشاريع الانشائية بدفع التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغالا عامة لانه تقع عليه المسؤولية.

فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير تخريب الابنية السكنية وتلف المحاصيل، ويقدّر الضرر بعد الاخذ بعين الاعتبار الاسقاط او المصالحة الحبيّة الحاصلة وابراء ذمة الشركة المنفّذة. وان الاسقاط يشمل الضرر المستقبلي. ولكن بما ان الضرر قد تفاقم فيما بعد فيلزم المجلس بدفع التعويض المحدّد.