الأحكام

11/03/2008

شورى حكم رقم : 449 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
449/2008
التاريخ
11/03/2008
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
الناشف، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال القرار الصادر عن مجلس اتحاد بلدية الفيحاء في طرابلس المتضمن رفض اعطاء الضمائم الحربية للمستدعي.

فالقرار واقع في غير محله الصحيح وبموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 52/67 يعطى رجال الاطفاء الضمائم الحربية فور اعلان حالة الطوارىء. وبما انه صدر عن اتحاد البلديات قرار قضى بمنح الضمائم واصبح غير قابل للطعن ونافذا، فيجب تحديد الفترة التي يستفيد عنها المستدعي من الضمائم الحربية.

ويقتضي اعلان حق المستدعي بالضمائم الحربية وفق المادة الثالثة من قرار مجلس الاتحاد رقم 36/2000 الساري المفعول والمستوجب التطبيق وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره.