11/03/2008
شورى حكم رقم : 449 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 449/2008
- التاريخ
- 11/03/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- الناشف، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقتضي ابطال القرار الصادر عن مجلس اتحاد بلدية الفيحاء في طرابلس المتضمن رفض اعطاء الضمائم الحربية للمستدعي.
فالقرار واقع في غير محله الصحيح وبموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 52/67 يعطى رجال الاطفاء الضمائم الحربية فور اعلان حالة الطوارىء. وبما انه صدر عن اتحاد البلديات قرار قضى بمنح الضمائم واصبح غير قابل للطعن ونافذا، فيجب تحديد الفترة التي يستفيد عنها المستدعي من الضمائم الحربية.
ويقتضي اعلان حق المستدعي بالضمائم الحربية وفق المادة الثالثة من قرار مجلس الاتحاد رقم 36/2000 الساري المفعول والمستوجب التطبيق وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره.