Rulings

State Council 11/03/2008

شورى حكم رقم : 449 /2008

Court
شورى
Number
449/2008
Date
11/03/2008
President
ضاهر غندور
Members
الناشف، نون
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن مجلس اتحاد بلدية الفيحاء في طرابلس المتضمن رفض اعطاء الضمائم الحربية للمستدعي.

فالقرار واقع في غير محله الصحيح وبموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 52/67 يعطى رجال الاطفاء الضمائم الحربية فور اعلان حالة الطوارىء. وبما انه صدر عن اتحاد البلديات قرار قضى بمنح الضمائم واصبح غير قابل للطعن ونافذا، فيجب تحديد الفترة التي يستفيد عنها المستدعي من الضمائم الحربية.

ويقتضي اعلان حق المستدعي بالضمائم الحربية وفق المادة الثالثة من قرار مجلس الاتحاد رقم 36/2000 الساري المفعول والمستوجب التطبيق وذلك اعتبارا من تاريخ صدوره.