الأحكام

11/05/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 449 /1955

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
449/1955
التاريخ
11/05/1955
الرئيس
قبلان
الأعضاء
مزهر، هنود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر رجل الدين قائما بخدمة عامة وينطبق على تزوير في شهادة العماد المادة 466 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.