Court of Cassation, criminal chamber 11/05/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 449 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 449/1955
- Date
- 11/05/1955
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
يعتبر رجل الدين قائما بخدمة عامة وينطبق على تزوير في شهادة العماد المادة 466 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943.