24/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/2003
- التاريخ
- 24/04/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعود لمحكمة التمييز ان تفسر المفهوم غير الواضح في القانون كمفهوم الشقة المستقلة في الفقرة (د) مادة 10 من القانون 160/92. وان تجهيز الشقة بمدخل خاص بها ومنتفعات خاصة بها يجعلها شقة مستقلة وان كان قد جرى استئجار شقتين متلاصقتين الا ان كل واحدة منهما تبقى وحدة سكنية قائمة بذاتها. وان اعتماد هذا المفهوم في محكمة الاساس يجعلها غير مخالفة لنص المادة المذكورة ويرد السبب التمييزي.
لا تشويه للمستندات ولتقرير الخبير عند اغفال ذكر حالة احدى الغرف للشقة المقرر اخلاؤها اذ ان ذكر هذه الحالة لن يؤثر على نتيجة القرار الذي قضى باخلاء الشقة. يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر القرار فاقدا للاساس القانوني متى جاء معللا تعليلا كافيا.
ان القرار الذي قضى باخلاء إحدى الشقتين المتلاصقتين من المستأجر بعد دراسة الوضع العائلي والقول ان لا ضرورة عائلية لاشغال الشقتين معا يكون معللا ويرد السبب التمييزي.