الأحكام

24/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/2003
التاريخ
24/04/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لمحكمة التمييز ان تفسر المفهوم غير الواضح في القانون كمفهوم الشقة المستقلة في الفقرة (د) مادة 10 من القانون 160/92. وان تجهيز الشقة بمدخل خاص بها ومنتفعات خاصة بها يجعلها شقة مستقلة وان كان قد جرى استئجار شقتين متلاصقتين الا ان كل واحدة منهما تبقى وحدة سكنية قائمة بذاتها. وان اعتماد هذا المفهوم في محكمة الاساس يجعلها غير مخالفة لنص المادة المذكورة ويرد السبب التمييزي.

لا تشويه للمستندات ولتقرير الخبير عند اغفال ذكر حالة احدى الغرف للشقة المقرر اخلاؤها اذ ان ذكر هذه الحالة لن يؤثر على نتيجة القرار الذي قضى باخلاء الشقة. يرد السبب التمييزي.

لا يعتبر القرار فاقدا للاساس القانوني متى جاء معللا تعليلا كافيا.

ان القرار الذي قضى باخلاء إحدى الشقتين المتلاصقتين من المستأجر بعد دراسة الوضع العائلي والقول ان لا ضرورة عائلية لاشغال الشقتين معا يكون معللا ويرد السبب التمييزي.