Court of Cassation, civil chamber 24/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة التمييز ان تفسر المفهوم غير الواضح في القانون كمفهوم الشقة المستقلة في الفقرة (د) مادة 10 من القانون 160/92. وان تجهيز الشقة بمدخل خاص بها ومنتفعات خاصة بها يجعلها شقة مستقلة وان كان قد جرى استئجار شقتين متلاصقتين الا ان كل واحدة منهما تبقى وحدة سكنية قائمة بذاتها. وان اعتماد هذا المفهوم في محكمة الاساس يجعلها غير مخالفة لنص المادة المذكورة ويرد السبب التمييزي.
لا تشويه للمستندات ولتقرير الخبير عند اغفال ذكر حالة احدى الغرف للشقة المقرر اخلاؤها اذ ان ذكر هذه الحالة لن يؤثر على نتيجة القرار الذي قضى باخلاء الشقة. يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر القرار فاقدا للاساس القانوني متى جاء معللا تعليلا كافيا.
ان القرار الذي قضى باخلاء إحدى الشقتين المتلاصقتين من المستأجر بعد دراسة الوضع العائلي والقول ان لا ضرورة عائلية لاشغال الشقتين معا يكون معللا ويرد السبب التمييزي.