الأحكام

31/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/2001
التاريخ
31/03/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى طلب قيد شخص على خانة والده هي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية ولو كان طالب القيد راشدا بتاريخ الطلب .يكون القاضي المنفرد المدني مختصا للنظر بدعوى النفوس.

لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا بشكل صحيح.

ان اقرار بنوة الابنة ونسبها لوالدها يكون صحيحا اذا بني على اعتراف الوالد بالابنة واذا كان الوالدان قد عقدا قرانهما قبل ولادة الابنة وتعتبر بالتالي ابنة شرعية ويجري قيدها على خانة والدها.