Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2001

Court
تمييز مدني
Number
45/2001
Date
31/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

ان دعوى طلب قيد شخص على خانة والده هي دعوى نفوس وليست دعوى جنسية ولو كان طالب القيد راشدا بتاريخ الطلب .يكون القاضي المنفرد المدني مختصا للنظر بدعوى النفوس.

لا يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كان معللا بشكل صحيح.

ان اقرار بنوة الابنة ونسبها لوالدها يكون صحيحا اذا بني على اعتراف الوالد بالابنة واذا كان الوالدان قد عقدا قرانهما قبل ولادة الابنة وتعتبر بالتالي ابنة شرعية ويجري قيدها على خانة والدها.