الأحكام

23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/2004
التاريخ
23/03/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
الخوري، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا مخالفة للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية عندما تقضي محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي المطالب. ان المخالفة التي طالت الاستحضار الاستئنافي هي مخالفة لصيغة جوهرية يعود للمحكمة اثارتها عفوا وتكون بذلك قد طبقت المادة 655 اصول المحاكمات المدنية التي الزمتها بذلك.

ان اعطاء المستأنف المهلة لاصلاح العيب هو امر جوازي يجوز للمحكمة ان تحكم به وليس الزاميا خاصة وان للاستئناف مهلة اسقاط لا يجوز بعدها اجراء التصحيح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 59 اصول المحاكمات المدنية.