Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/2004
- Date
- 23/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا مخالفة للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية عندما تقضي محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي المطالب. ان المخالفة التي طالت الاستحضار الاستئنافي هي مخالفة لصيغة جوهرية يعود للمحكمة اثارتها عفوا وتكون بذلك قد طبقت المادة 655 اصول المحاكمات المدنية التي الزمتها بذلك.
ان اعطاء المستأنف المهلة لاصلاح العيب هو امر جوازي يجوز للمحكمة ان تحكم به وليس الزاميا خاصة وان للاستئناف مهلة اسقاط لا يجوز بعدها اجراء التصحيح.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 59 اصول المحاكمات المدنية.