Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004

Court
تمييز مدني
Number
45/2004
Date
23/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا مخالفة للمادة 59 اصول المحاكمات المدنية عندما تقضي محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لعدم تضمين الاستحضار الاستئنافي المطالب. ان المخالفة التي طالت الاستحضار الاستئنافي هي مخالفة لصيغة جوهرية يعود للمحكمة اثارتها عفوا وتكون بذلك قد طبقت المادة 655 اصول المحاكمات المدنية التي الزمتها بذلك.

ان اعطاء المستأنف المهلة لاصلاح العيب هو امر جوازي يجوز للمحكمة ان تحكم به وليس الزاميا خاصة وان للاستئناف مهلة اسقاط لا يجوز بعدها اجراء التصحيح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 59 اصول المحاكمات المدنية.