الأحكام

18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45/2004
التاريخ
18/03/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو مردود، وان المحكمة هي صاحبة اختصاص بتقدير صلاحية البناء للسكن، ما يؤدي الى تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو مردود بسبب عدم اهمال المحكمة لتقرير الخبير، وبالتالي لا خطأ في تعليلها لانها عالجت مختلف المسائل الواردة في اللوائح الاستئنافية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو مردود لان طلب تعيين الخبير هو وسيلة من وسائل التحقيق ولان محكمة الاساس تتمتع بحق التقدير المطلق، فمن حقها تجاوز تقرير الخبير، من دون ان تلجأ الى تعليل تصرفها هذا لانه اعمالا للمادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، على المحكمة ان ترد الادعاءات الواردة في متن اللوائح.