Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2004

Court
تمييز مدني
Number
45/2004
Date
18/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على التطبيق الخاطىء للقانون هو مردود، وان المحكمة هي صاحبة اختصاص بتقدير صلاحية البناء للسكن، ما يؤدي الى تطبيق المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني هو مردود بسبب عدم اهمال المحكمة لتقرير الخبير، وبالتالي لا خطأ في تعليلها لانها عالجت مختلف المسائل الواردة في اللوائح الاستئنافية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب هو مردود لان طلب تعيين الخبير هو وسيلة من وسائل التحقيق ولان محكمة الاساس تتمتع بحق التقدير المطلق، فمن حقها تجاوز تقرير الخبير، من دون ان تلجأ الى تعليل تصرفها هذا لانه اعمالا للمادة 454 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، على المحكمة ان ترد الادعاءات الواردة في متن اللوائح.