الأحكام

14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 45 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
45/1999
التاريخ
14/01/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تبليغ المستأنف الحكم الابتدائي اصولا لا يؤثر على سريان مهلة الاستئناف وبالتالي فان الاستئناف المقدم يقبل شكلا.

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يقوم هذا الاخير بضم المأجور لشقة ملاصقة يشغلها بموجب عقد ايجار قانوني وبالتالي فان اشغاله لها يستند الى مسوغ شرعي اذا لا اساءة في استعماله للمأجور مع وجود موافقة خطية موقعة من المالك تجيز له القيام بالتصليحات التي قام بها ونتيجة لذلك فهو غير ملزم باعادة الحال الى ما كانت عليه بل يتوجب عليه فقط ازالة كل ما من شأنه المس بمتانة البناء كالمتخت الذي انشأه على سطح البناء وهو ما يشكل ثقلا اضافيا ينبغي التخلص منه.