Rulings

Civil Court of Appeal 14/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 45 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
45/1999
Date
14/01/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان عدم تبليغ المستأنف الحكم الابتدائي اصولا لا يؤثر على سريان مهلة الاستئناف وبالتالي فان الاستئناف المقدم يقبل شكلا.

لا يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني عندما يقوم هذا الاخير بضم المأجور لشقة ملاصقة يشغلها بموجب عقد ايجار قانوني وبالتالي فان اشغاله لها يستند الى مسوغ شرعي اذا لا اساءة في استعماله للمأجور مع وجود موافقة خطية موقعة من المالك تجيز له القيام بالتصليحات التي قام بها ونتيجة لذلك فهو غير ملزم باعادة الحال الى ما كانت عليه بل يتوجب عليه فقط ازالة كل ما من شأنه المس بمتانة البناء كالمتخت الذي انشأه على سطح البناء وهو ما يشكل ثقلا اضافيا ينبغي التخلص منه.