22/10/2002
شورى حكم رقم : 45 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 45/2002
- التاريخ
- 22/10/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، بدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن الطعن يتناول قرارا تأديبيا ومهلة المراجعة بشأنه هي ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ القرار وفقا لما تنص عليه المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما أن المستدعي يقر بأنه تبلغ القرار المطلوب ابطاله ولكنه قدم المراجعة بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما.
وان تقديم مراجعة ادارية ليس من شأنه قطع المهلة عملا بالمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة لان هذه المادة لا تطبق في القضايا التأديبية التي لها اصول واجراءات خاصة بها.