Rulings

State Council 22/10/2002

شورى حكم رقم : 45 /2002

Court
شورى
Number
45/2002
Date
22/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء المهلة لأن الطعن يتناول قرارا تأديبيا ومهلة المراجعة بشأنه هي ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ القرار وفقا لما تنص عليه المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة. وبما أن المستدعي يقر بأنه تبلغ القرار المطلوب ابطاله ولكنه قدم المراجعة بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوما.

وان تقديم مراجعة ادارية ليس من شأنه قطع المهلة عملا بالمادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة لان هذه المادة لا تطبق في القضايا التأديبية التي لها اصول واجراءات خاصة بها.