14/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 45/2001
- التاريخ
- 14/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الحكم يكون باطلا لمخالفته احكام المادة 528 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-10-83 اذا لم يتبين من محضر المحاكمة ان الجلسة التي ختمت بها المحاكمة قد انعقدت بكامل اعضائها تمهيدا للحكم.