Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان الحكم يكون باطلا لمخالفته احكام المادة 528 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-10-83 اذا لم يتبين من محضر المحاكمة ان الجلسة التي ختمت بها المحاكمة قد انعقدت بكامل اعضائها تمهيدا للحكم.