Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
45/2001
Date
14/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان الحكم يكون باطلا لمخالفته احكام المادة 528 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-10-83 اذا لم يتبين من محضر المحاكمة ان الجلسة التي ختمت بها المحاكمة قد انعقدت بكامل اعضائها تمهيدا للحكم.