الأحكام

13/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/2001
التاريخ
13/02/2001
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استعمال الحكم عبارة تزييف بدلا من كلمة تقليد العملة الورقية لا يؤثر على الوصف الجرمي الوارد في المادة 443 من قانون العقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 لان المحكمة بحثت العناصر الجرمية للفعل وطبقت المادة المناسبة لان كلمة تزييف مرادفة لكلمة تقليد او تزوير.

لا يجوز لاول مرة تمييزا التذرع بسبب جديد وهو عدم استماع شاهد لم يطلب المتهم استماعه.