13/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 45/2001
- التاريخ
- 13/02/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان استعمال الحكم عبارة تزييف بدلا من كلمة تقليد العملة الورقية لا يؤثر على الوصف الجرمي الوارد في المادة 443 من قانون العقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 لان المحكمة بحثت العناصر الجرمية للفعل وطبقت المادة المناسبة لان كلمة تزييف مرادفة لكلمة تقليد او تزوير.
لا يجوز لاول مرة تمييزا التذرع بسبب جديد وهو عدم استماع شاهد لم يطلب المتهم استماعه.