Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
45/2001
Date
13/02/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان استعمال الحكم عبارة تزييف بدلا من كلمة تقليد العملة الورقية لا يؤثر على الوصف الجرمي الوارد في المادة 443 من قانون العقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 لان المحكمة بحثت العناصر الجرمية للفعل وطبقت المادة المناسبة لان كلمة تزييف مرادفة لكلمة تقليد او تزوير.

لا يجوز لاول مرة تمييزا التذرع بسبب جديد وهو عدم استماع شاهد لم يطلب المتهم استماعه.