Court of Cassation, criminal chamber 13/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2001
- Date
- 13/02/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان استعمال الحكم عبارة تزييف بدلا من كلمة تقليد العملة الورقية لا يؤثر على الوصف الجرمي الوارد في المادة 443 من قانون العقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 لان المحكمة بحثت العناصر الجرمية للفعل وطبقت المادة المناسبة لان كلمة تزييف مرادفة لكلمة تقليد او تزوير.
لا يجوز لاول مرة تمييزا التذرع بسبب جديد وهو عدم استماع شاهد لم يطلب المتهم استماعه.