الأحكام

04/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/1974
التاريخ
04/02/1974
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
فريحة، يازجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جرم المراباة يشترط فرض فائدة لدين غير تجاري يتجاوز الحد الاقصى للفائدة القانونية واستغلال ضيق ذات يد المدين وتكرار القروض ضمن مدة ثلاث سنوات من العقد الاول (مواد 661 و692 و663 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).