Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/1974
- Date
- 04/02/1974
- President
- اميل ابو خير
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان جرم المراباة يشترط فرض فائدة لدين غير تجاري يتجاوز الحد الاقصى للفائدة القانونية واستغلال ضيق ذات يد المدين وتكرار القروض ضمن مدة ثلاث سنوات من العقد الاول (مواد 661 و692 و663 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).