Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
45/1974
Date
04/02/1974
President
اميل ابو خير
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان جرم المراباة يشترط فرض فائدة لدين غير تجاري يتجاوز الحد الاقصى للفائدة القانونية واستغلال ضيق ذات يد المدين وتكرار القروض ضمن مدة ثلاث سنوات من العقد الاول (مواد 661 و692 و663 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943).