الأحكام

06/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/1954
التاريخ
06/03/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عقوبات ضبط المحاكمة هي متممة للحكم وان تدوين خلاصة مطالب الفرقاء في محضر المحاكمة وفقا للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والأشارة اليها في الحكم يفي بغاية النص ولا مخالفة بالتالي للقانون.

ان ايصال الدفع الى صندوق الخزينة يعتبر من الاوراق الرسمية والتزوير الواقع في المبلغ ينطبق على المادة 459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وهو تزوير جنائي.