Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
45/1954
Date
06/03/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان عقوبات ضبط المحاكمة هي متممة للحكم وان تدوين خلاصة مطالب الفرقاء في محضر المحاكمة وفقا للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 والأشارة اليها في الحكم يفي بغاية النص ولا مخالفة بالتالي للقانون.

ان ايصال الدفع الى صندوق الخزينة يعتبر من الاوراق الرسمية والتزوير الواقع في المبلغ ينطبق على المادة 459 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 وهو تزوير جنائي.