الأحكام

22/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/2000
التاريخ
22/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادانة المدعى عليه بداية ووقف التعقبات عنه استئنافا لعدم توافر العناصر الجرمية يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل مما يجعل الشرط الشكلي لقبول التمييز متوافرا (المادة 117 من المرسوم 61/7855).

ان تقدير الوقائع والادلة للقول بعدم وجود تعدي على العقار يعود لمحكمة الأساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ولا يمكن بالتالي التذرع بمخالفة القانون.