Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2000
- Date
- 22/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان ادانة المدعى عليه بداية ووقف التعقبات عنه استئنافا لعدم توافر العناصر الجرمية يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل مما يجعل الشرط الشكلي لقبول التمييز متوافرا (المادة 117 من المرسوم 61/7855).
ان تقدير الوقائع والادلة للقول بعدم وجود تعدي على العقار يعود لمحكمة الأساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ولا يمكن بالتالي التذرع بمخالفة القانون.