Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
45/2000
Date
22/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان ادانة المدعى عليه بداية ووقف التعقبات عنه استئنافا لعدم توافر العناصر الجرمية يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل مما يجعل الشرط الشكلي لقبول التمييز متوافرا (المادة 117 من المرسوم 61/7855).

ان تقدير الوقائع والادلة للقول بعدم وجود تعدي على العقار يعود لمحكمة الأساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ولا يمكن بالتالي التذرع بمخالفة القانون.