الأحكام

22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
45/2004
التاريخ
22/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
راهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قبول طلب اعادة المحاكمة يتوقف على وقوع وظهور فعل جديد بعد الحكم، او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. هذا ما جاء في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة اذا كان المستند المبرز هو عينه المستند المبرز في المحاكمة الابتدائية، ولا يختلف في مضمونه عن مضمون المستند المشار اليه.