22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 45/2004
- التاريخ
- 22/03/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- راهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قبول طلب اعادة المحاكمة يتوقف على وقوع وظهور فعل جديد بعد الحكم، او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة، وكان من شأنها ان تشكل دليلا على براءة المحكوم عليه. هذا ما جاء في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، خاصة اذا كان المستند المبرز هو عينه المستند المبرز في المحاكمة الابتدائية، ولا يختلف في مضمونه عن مضمون المستند المشار اليه.